القائمة الرئيسية

الصفحات

الوثائق المطلوبة لعقد الزواج في تونس

الوثائق المطلوبة لعقد الزواج في تونس

الوثائق المطلوبة لعقد الزواج في تونس








الوثائق المطلوبة :

- نسخة من بطاقة التعريف لكل من الزوجين أو جواز سفر بالنسبة للأجانب.
- مضمون ولادة أصلي حديث العهد لكل من الرجل و المرأة (لا يتجاوز 20 يوم لتاريخ الزواج ).
- شهادة طبية للرجل و المرأة ( لا تتجاوز مدة صلوحيتها شهرين )
- إذن من المحكمة إذا كان السن الرجل و المرأة أقل من 18سنة.
- مضمون وفاة الزوج او الزوجة بالنسبة للأرامل.
- نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين.
- الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للشاهدين أو جواز سفر بالنسبة للأجانب (مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين).
- رخصة إدارية إن كان أحد الزوجين ينتمي إلى قوات الأمن الداخلي ( الجيش, الديوانة,السلك الديبلماسي..)
- مطبوعة حول اختيار نظام الأملاك بين الزوجية ( معرفة بالإمضاء ).
- بينة من القنصلية للأجانب تشهد لهم بإمكانية الزواج.
- شهادة في اعتناق الدين الإسلامي بالنسبة للزوج غير المسلم.
- شهادة العزوبية بالنسبة للأجانب.











مراحل الخدمة :

- إيداع الملف 15 يوما قبل موعد الزواج

المصلحة :

- يودع الملف بمصلحة الحالة المدنية

التعريفة ( د ) :


- عقد زواج : 10,000
- نسخة من رسم زواج : 1,000
ملاحظات :




1-وفرت البلدية لمواطنيها قاعتين للأفراح :

-- القاعة البلدية "صوفونيبة" :شارع صوفونيبة قرطاج حنبعل
- معلوم كرائها :من 01 جويلية إفى غاية 15 سبتمبر: 800 د

: بقية السنة :600 د

- قاعة بالدائرة البلدية قرطاج محمد علي الياسمينة
- أثناء التوقيت الإداري : بمعلوم قدره 100د

- خارج التوقيت الإداري : بمعلوم قدره 200 د

2-إبرام عقد زواج أثناء التوقيت الإداري :150د










الفصول المتعلقة بعقود الزواج وترسيمها في القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في أوّل أوت 1957 والمتعلّق بتنظيم الحالة المدنية



الفصل 31


يبرم عقد الزواج بالبلاد التونسية أمام عدلين أو أمام ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين من أهل الثقة. ويبرم عقد زواج التونسيين بالخارج أمام الأعوان الديبلوماسيين أو القنصليين التونسيين أو يبرم العقد طبق قوانين البلاد التي يتمّ فيها.


الفصل 32


ينصّ عقد الزواج على:

1- أسماء ولقب وحرفة وسن وتاريخ ومكان الولادة وموطن ومحلّ الاقامة وجنسية الزوجين.

2- أسماء ولقب وحرفة وموطن وجنسية الوالدين.

3- تصريح الشاهدين بكون كلّ واحد من الزوجين في حلّ من الروابط الزوجية.

4- أسماء ولقب الزوج السابق لكلّ من الزوجين مع تاريخ الوفاة أو الطلاق الذي نشأ عنه انفصام عقدة الزواج.

5- إذا اقتضى الحال الرضى أو الاذن الذين اشترطهما القانون والتنصيص على المهر.



الفصل 33

يجب على العدول أن يوجّهوا في ظرف شهر من تاريخ تحرير العقد إلى ضابط الحالة المدنية بمنطقتهم إعلام زواج مطابق للمثال الملحق بهذا القانون قبل أن يسلّموا نسخة من عقد الزواج لمن يهمّهم الأمر.

وتعاقب كلّ مخالفة لأحكام الفقرة السابقة بخطية مقدارها عشرة آلاف فرنك.



الفصل 34

يرسّم ضابط الحالة المدنية بمكان تحرير العقد محتوى الإعلام بالزواج بالدفتر المعدّ لذلك بمجرّد اتّصاله بالإعلام. ويعلم بالزواج ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة كلّ من الزوجين.



الفصل 35

على ضابط الحالة المدنية بمكان ولادة كلّ من الزوجين أن يلاحظ على عقد الزواج برسم ولادة كلّ من الزوجين.



الفصل 36 (مكرر)

لا ينجرّ عن الزواج المصرّح بإبطاله بمقتضى أحكام الفصل السابق إلاّ النتائج الآتية:

1) ثبوت النسب.

2) وجوب العدّة على الزوجة وتبتدئ هذه العدّة من تاريخ صدور الحكم.

3) موانع الزواج الناتجة عن المصاهرة.




الفصل 37

يجب ترسيم كلّ عقد زواج للتونسيين حرّر بالخارج طبق قوانين البلد للمحرّر به الرسم بدفتر الزواج للقنصلية التونسية الأقرب من غيرها. وذلك في ظرف الثلاثة أشهر التي تلي تاريخ تحريره بسعي من الزوجين. وتعاقب كلّ مخالفة لهذا الالتزام بخطية قدرها عشرة آلاف فرنك.


الفصل 38

يحرّر عقد زواج الأجانب بالبلاد التونسية طبق القوانين التونسية استنادا على بيّنة من قنصلهم تشهد لهم بإمكانية عقد الزواج، ويمكن لأجنبيين من جنسية واحدة أن يتزوّجا أمام الأعوان الديبلوماسيين والقناصل الممثلين لبلادهم بتونس. وفي هذه الصورة، يعلم العون الديبلوماسي أو القنصل ضابط الحالة المدنية الذي بمنطقته انعقد الزواج.


الفصل 39

يرسم ضابط الحالة المدنية عقد الزواج بدفتر معدّ لذلك في الصور التي تعرّض لها الفصل السابق.